الشيخ الأنصاري
71
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
أن لا يكون المبيع حيوانا ( 1 ) ، أو خصوص ( 2 ) الجارية ، فان ( 3 ) المحكي عن الصدوق « 70 » قدس سره في المقنع . أنه ( 4 ) إذا اشترى جارية فقال : أجيئك بالثمن فان جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر ، وإلا فلا بيع له ( 5 ) . وظاهر المختلف نسبة الخلاف إلى الصدوق في مطلق الحيوان ( 6 ) والمستند فيه ( 7 ) رواية ابن يقطين . عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن . فقال ( 8 ) : إن جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر ، وإلا فلا بيع له .
--> ( 70 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب